السيد محمد صادق الروحاني

148

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

--> ( 1 ) جواهر الكلام ج 5 ص 264 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 108 مسالة 22 . ( 3 ) الغنية ص 336 . ( 4 ) السرائر ج 2 ص 520 قوله : ومن شرط تحريم الرضاع ان يكون لبن ولادة من عقد أو شبهة عقد . . بدليل اجماعنا . ( 5 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 617 ط . ق قوله : اللبن الذي ينزل على الاحبال لا حرمة له ، وانما لمل نزل على الولادة . ( 6 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 9 ط . ق قواه : ولا من در لبنها من غير ولادة . ( 7 ) النهاية ص 461 . ( 8 ) جامع المقاصد ج 12 ص 203 - 204 . ( 9 ) نهاية المرام ج 1 ص 101 .